الشهيد الأول

257

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ثلاث مرات ( 1 ) . وهل يستحب للمأموم التحويل ؟ أثبته في المبسوط ( 2 ) . وفي الخلاف : يستحب للامام خاصة ( 3 ) . والأول قوي ، للاشتراك في التفاؤل ، ولقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( 4 ) . ولا فرق بين كون الرداء مربعا ، أو مقورا ، أو مدورا . ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك فلا بأس . السابعة : تستحب الخطبتان - كخطبتي العيد - بعد الصلاة ، لما في رواية قرة في أمر الصادق عليه السلام ( 5 ) . وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تقديم الخطبة على الصلاة ( 6 ) . وقال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها ( 7 ) . وفي رواية هشام بن الحكم ايماء إليه ( 8 ) إلا أن الأشهر الأول ، لرواية طلحة بن خالد عن الصادق عليه السلام من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ( 9 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 34 ، المهذب 1 : 144 ، المراسم : 83 . ( 2 ) المبسوط 1 : 135 . ( 3 ) الخلاف 1 : 160 المسألة 4 . ( 4 ) سورة الأحزاب : 21 . ( 5 ) تقدم في ص 252 الهامش 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 150 ح 327 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1749 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 125 . ( 8 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 . ( 9 ) التهذيب 3 : 150 ح 326 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1748 .